للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٣ - (٢٩) باب: في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة

(٢٨٢٧) - (١١٨٧) (١٠٧) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحدِّثُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. قَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَال: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِجابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَقَال: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ. تَمَتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَال: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزلَ مَنَازِلَهُ. فَأتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ. كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ

ــ

[٤٧٣ - (٢٩) باب في الاختلاف في المتعة بالحج والعمرة]

٢٨٢٧ - (١١٨٧) (١٠٧) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى) في روايته (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي المعروف بغندر (حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة) العبدي المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون الطاء، وفي التقريب: بضم القاف وفتح الطاء، ثقة، من (٣) (قال) أبو نضرة (كان ابن عباس يأمر بالمتعة) أي يجوزها ويرخص فيها (وكان) عبد الله (ابن الزبير ينهى عنها قال) أبو نضرة (فذكرت ذلك) الاختلاف الواقع بينهما الجابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال القرطبي: هذه المتعة التي اختلف فيها هي فسخ الحج إلى العمرة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس يرى أن ذلك جائز لغير الصحابة، وكان ابن الزبير يرى أن ذلك خاص بهم (فـ) هي التي (قال) فيها جابر بن عبد الله (على يدي دار الحديث) أي وقع في حضرتي ذلك الحديث أي فعلى الخبير سقطت (تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي فسخنا حجنا إلى العمرة وتحللنا منها (فلما قام عمر) بن الخطاب خليفةً عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم منعها، واستدل على منعها بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله حيث (قال) عمر (إن الله) سبحانه وتعالى (كان يحل لرسوله ما شاء) من الأحكام (بما شاء) من الوحي يشير بذلك إلى أن ذلك خاص بهم (وإن القرآن قد نزل منازله) بالنصب على الظرفية أي في أوقات نزوله وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإتمامها منطوقًا، ونهى عن فسخهما مفهومًا (فأتموا) أيها الناس (الحج والعمرة لله كما أمركم الله) تعالى بإتمامهما في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>