للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧٣ - (١٣) باب النهي عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل والنهي عن ثمن الكلب ونحوه]

٣٨٧١ - (١٥٠٠) (٦٤) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَةَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ أبي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ

ــ

[٥٧٣ - (١٣) باب النهي عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل والنهي عن ثمن الكلب ونحوه]

٣٨٧١ - (١٥٠٠) (٦٤) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع ح وحدثني محمَّد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد) القطَّان (جميعًا) أي كل من وكيع ويحيى (عن ابن جريج عن أبي الزُّبير) المكيّ (عن جابر بن عبد الله) الأَنْصَارِيّ رضي الله عنهما. وهذا السندان من خماسياته (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء) أي عن بيع ما فضل عن حاجته من ذي حاجة ولا ثمن له فإن كان له ثمن فالأولى إعطاؤه بلا ثمن اهـ مناوي، وفي رواية للنسائي عن طريق عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الماء، ولم يذكر لفظ فضل هذا الحديث يدل بظاهره على أن بيع الماء ممنوع مطلقًا وإليه جنح ابن حزم في المحلى، والشوكاني في نيل الأوطار ولكن لا يوجد من السلف من يحمل المنع على ظاهره فإن الماء المحرز في الجرار والأواني مملوك بالإجماع فيجوز بيعه فالمراد من الماء في الحديث ماء الأنهار والبحار التي لا ملك فيها لأحد، ويدل عليه ما أخرجه أَحْمد في مسنده عن إياس بن عبد من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء فإن النَّبِيّ صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الماء. قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم. فإنَّه يدل بظاهره أن النهي وارد في ماء الأنهار، وأما كون الماء المحرز مملوكًا فيدل عليه حديث الباب حيث خص النهي بفضل الماء فيدل على أن بيع أصله مباح وإنما الممنوع بيع فضله، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" فإن الأرض الميتة مباحة لكل أحد وتملك بالإحياء وكذلك الصيود كلها مباحة في الأصل وتملك بالاصطياد فيقاس عليها الماء فإنَّه مباح في أصله وصار هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>