للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١ - (٦٧) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم

(٣٠٧٤) - (١٢٣٥) (٢١٥) وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى وَمُحَمدُ بْنُ رُمح. قَالا: أَخْبَرَنَا الليثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيرِ وَعَمرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرحمَنِ؛ أَن عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هديِهِ. ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيئًا مما يَجْتَنِبُ الْمحرِمُ

ــ

[٥١١ - (٦٧) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وفتل قلائده وأنه لا يلزم الباعث اجتناب ما يجتنبه المحرم]

٣٠٧٤ - (١٢٣٥) (٢١٥) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح) المصري (قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان (قالت كان رسول الله على الله عليه وسلم يهدي) أي يبعث بهديه (من المدينة) إلى الكعبة وذلك حين بعثها مع أبي بكر الصديق عام تسع من الهجرة حين حج أبو بكر بالناس، فلفظ كان غير مقتض للتكرار كما ذكره النووي من قبل في حديث جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ولم يوجد ذلك منهم إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع، وفيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره (فأفتل) أي ألوي بنفسي (قلائد هديه) صلى الله عليه وسلم من فتلت الحبل وغيره إذا لويته، والقلائد جمع قلادة والمراد بها ما يعلق بعنق الهدي من الخيوط المفتولة علامة له فيكف الناس عنه، والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم ففيه استحباب تقليد الهدي وفتل قلائده (ثم) بعد بعثه الهدي إلى الحرم (لا يجتنب) ولا يعتزل ولا يبعد (شيئًا مما يجتنب) منه (المحرم) من محظورات الإحرام، فيه أن من بعث هديًا إلى الحرم لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم ولا يجب عليه شيء.

وقد روي عن ابن عباس وغيره كما سيجيء أنه يجتنب محظورات الإحرام، وهكذا حكى الخطابي عن أصحاب الرأي، قال الحافظ: وهو خطأ عليهم فالطحاوي أعلم بهم

<<  <  ج: ص:  >  >>