للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٠ - (١٦) باب: المواقيت في الحج والعمرة

٢٦٨٥ - (١١٥٣) (٧٣) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الربِيعِ وَقُتَيبَةُ، جَمِيعًا

ــ

[٤٦٠ - (١٦) باب المواقيت في الحج والعمرة]

المكانية جمع ميقات مفعال من الوقت المحدد واستعير هنا للمكان اتساعًا، وقد لزم شرعًا تقديم الإحرام للآفاقي على وصوله إلى البيت تعظيمًا للبيت وإجلالًا كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعًا له فلذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالًا له، وإن الإحرام تشبه بالأموات وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره وإلقاء قياده متخليًا عن نفسه فارغًا عن اعتبارها شيئًا من الأشياء اهـ إرشاد الساري.

قال الشيخ الدهلوي: والحكمة في شرعية المواقيت أنه لما كان الإتيان إلى مكة شعثًا تفلًا تاركًا لغلو نفسه مطلوبًا وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين فأكثر وجب أن يخص أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدها، ولابد أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة لا تخفى على أحد وعليها مرور أهل الآفاق، فاستقرأ ذلك وحكم بهذه المواضع واختار لأهل المدينة أبعد المواقيت لأنها من مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت بالله ورسوله فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة طاعة الله تعالى فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصت إيمانها بخلاف جواثى والطائف ويمامة وغيرها فلا حرج عليها اهـ فتح الملهم.

ثم اعلم أن الميقات المكاني يختلف باختلاف الناس فإنهم ثلاثة أصناف؛ آفاقي، وحلي أي من كان داخل المواقيت، وحرمي، وذكر الفقهاء أحكام كل واحد من الأصناف الثلاثة مفصلة وسيأتي ذكر بعض منها في هذا الشرح إن شاء الله تعالى.

٢٦٨٥ - (١١٥٣) (٧٣) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وخلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة والمهملة البزار بالراء آخره أبو محمد البغدادي، ثقة، من (١٠) (وأبو الربيع) سليمان بن داود الزهراني البصري (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (جميعًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>