٣٢٦ - (٣٨) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل
١٦٣٩ - (٧١٥)(١٢٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى, فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ, صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً, تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى"
ــ
[٣٢٦ - (٣٨) باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة في آخر الليل]
١٦٣٩ - (٧١٥)(١٢٥)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) العدوي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من (٤) كلاهما (عن ابن عمر) وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نيسابوري (أن رجلًا) قيل هو ابن عمر كما هو في المعجم الصغير للطبراني، وعورض برواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر الآتية أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، وقيل هو من أهل البادية ولا تنافي لاحتمال تعدد من سأل (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) عدد (صلاة الليل) أو عن الفصل والوصل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى) غير مصروف للعدل التحقيقي، والوصف والتكرير للتأكيد لأنه في معنى اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين أربع مرات، والمعنى يسلم من كل ركعتين كما فسره به ابن عمر في الرواية الأخيرة من حديثه، واستدل بمفهومه للحنفية على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، وعورض بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح (فإذا خشي) أي خاف (أحدكم الصبح) أي فوات صلاة الصبح (صلى ركعة واحدة توتر له) تلك الركعة الواحدة (ما قد صلى) فيه أن أقل الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلها، وبه قال الأئمة الثلاثة خلافًا للحنفية حيث قالوا يوتر بثلاث كالمغرب لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها كذلك رواه الحاكم وصححه، نعم قال الشافعية: لو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز للاتباع رواه مسلم لا إن تشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما لأنه خلاف المنقول اهـ قسطلاني. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٥٥]، والبخاري [٩٩٠]، وأبو داود