٦٦٦ - (١٠) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة
٥٢٢٨ - (٢٠١٧)(٨٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الاثْنَينِ كَافِي الثلاثةِ. وَطَعَامُ الثلاثةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ"
ــ
٦٦٦ - (١٠) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة
٥٢٢٨ - (٢٠١٧)(٨٢) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين) أي أن الطعام الذي يشبع الاثنين (كافي الثلاثة) أي يكفي قوت الثلاثة (وطعام الثلاثة كافي الأربعة) أي أن الطعام الذي يشبع الثلاثة يكفي قوت الأربعة، وسيأتي في حديث جابر طعام الاثنين يكفي الأربعة ومرجع الأول الثلث ومرجع الثاني النصف، وبينهما معارضة ويجمع بينهما بأن المعنى مطلق الطعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه وقد وقع في حديث عمر لابن ماجه بلفظ "طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة" وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر، وفي الحديث إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت البركة معها فتعم الحاضرين، وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، وقد وقع في حديث لابن عمر عند الطبراني ما قد يرشد إلى العلة في حكم حديث الباب وأوله "كلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين" فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع اهـ من كلام الحافظ في الفتح [٩/ ٥٣٥].