(قال) أبو عثمان أو غيره من الرواة (ولم تبلغني كفارة) أي تكفير أبي بكر عن يمينه تلك بعد حنثه أو قبله والمعنى أنني لم أطلع على أن الصديق رضي الله عنه كفر عن يمينه ولا يلزم منه أنه رضي الله عنه لم يكفر في نفس الأمر فلا يصح الاستدلال به على عدم وجوب الكفارة في يمين اللجاج والغضب ولا ما ذكر بعضهم أن القصة وقعت قبل نزول الكفارة راجع فتح الباري [٦/ ٦٠٠].
وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [١/ ١٩٧ - ١٩٨]، والبخاري [٦١٤٠]، وأبو داود [٣٢٧١].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث المقداد بن الأسود ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ذكره للاستشهاد، والخامس حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.