للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٢ - (٧٣) باب كفارة البزاق في المسجد]

١١٢٥ - (٥١٢) (١٧١) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ -قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ. وَكَفَّارَتُها دَفْنُهَا".

١١٢٦ - (٠٠) (٠٠) حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (يَعْنِي ابْنَ

ــ

[٢٦٢ - (٧٣) باب كفارة البزاق في المسجد]

١١٢٥ - (٥١٢) (١٧١) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (٧) (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد واسطي وواحد إما نيسابوري أو بلخي (قال) أنس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق) أي إلقاء البزاق (في) أرض (المسجد) وجدرانه وسقفه (خطيئة) أي إثم وذنب سواء احتاج إليه أم لا بل يبزق في ثوبه أو في المنديل اهـ مبارق (وكفارتها) أي كفارة تلك الخطيئة إن ارتكبها (دفنها) أي دفن تلك البزاقة في تراب المسجد أو رمله إن كان وإلا فيخرجها أو يمسحها بنحو منديل، وقيل المراد بالدفن إخراجها مطلقًا اهـ من المبارق، وفي الجامع الصغير (البزاق في المسجد) ظرف للفعل لا للفاعل فيتناول من كان خارجه وبصق فيه في أي جزء منه (سيئة) أي حرام لأنه تقدير للمسجد واستهانة به (ودفنه) في أرضه إن كانت ترابية أو رملية (حسنة) أي مكفرة لِتلكَ السيئةِ، أما المبلَّطُ أو المُرخَّم فدلكها فيه ليس دفنًا بل زيادة في التقدير فيتعين إزالة عينه منه اهـ بشرحه للمناوي موضحًا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٢٣٢] والبخاري [٤١٥] وأبو داود [٤٧٤] والترمذي [٥٧٢] والنسائي [٢/ ٥١ - ٥٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

١١٢٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) وقيل الشيباني أبو زكرياء البصري، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٥) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>