[٥٢٩ - (١٥) باب استئمار الثيب واستئذان البكر، والصغيرة البكر يزوجها أبوها واستحباب النكاح في شوال]
٣٣٥٣ - (١٣٤٠)(٩٠)(حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري) الجشمي مولاهم أبو شعيب البصري، ثقة، من (١٠)(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي البصري، ثقة، من (٨)(حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة، من (٧)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (٥)(حدثنا أبو سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (حدثنا أبو هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُنكح الأيم) أي الثيب (حتى تُستأمر) أي تستشار، والأيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة؛ المرأة التي لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا لكن المراد منها هنا الثيب بدليل وقوعها في مقابلة البكر اهـ ابن الملك، وقيد ملا علي كلًّا من الأيم والبكر بالبالغة والمسألة مبسوطة في الفقه على خلاف فيها، وقوله:(حتى تستأمر) أي تستشار ففيه إشارة إلى أن الكلام شرط في إذن الأيم قاله ابن الملك.
وفي العون قوله:(لا تنكح) بالبناء للمجهول نفيًا للمبالغة أو نهيًا (الأيم) أي الثيب وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق (حتى تستأمر) أي يطلب الأمر منها بتزويجها، وأصل الاستئمار طلب الأمر فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ويؤخذ من قوله: تستأمر أنه لا يعقد عليها إلا بعد أن تامر بذلك وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه قاله الحافظ، (ولا تنكح البكر حتى تستاذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنها (أن