لمن شرطه قاله مسروق وعلي بن الحسين، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء، وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجًا فهو لمن وهب له وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته اهـ.
وفي شرح النواوي: إن هذا محمول على شرط ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها، ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه ولا تأذن لغيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به اهـ، فعلى هذا الخطاب في قوله:(ما استحللتم) للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحلت به الفروج كما في المرقاة عن الطيبي اهـ.
(وهذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى) وأما غيرهما فرويا معناه (غير أن ابن المثنى قال الشروط) أي قال: إن أحق الشروط بلفظ الجمع. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٧٢١]، وأبو داود [٢١٣٩]، والترمذي [١١٢٧]، والنسائي [٦/ ٩٢ - ٩٣].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث، الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والثالث: حديث عقبة بن عامر ذكره للاستشهاد، والرابع: حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس: حديث جابر ذكره للاستشهاد، والسابع: حديث عقبة بن عامر الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.