[٥١٠ - (٦٦) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة]
٣٠٦٠ - (١٢٣٠)(٢١٠)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي الكوفي، ثقة، من (٧)(عن عبد الكريم) ابن مالك الأموي مولاهم أبي سعيد الجزري، ثقة، من (٦)(عن مجاهد) بن جبر المكي، ثقة، من (٣)(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي، من كبار التابعين، ثقة، من (٢)(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد مكي وواحد جزري وواحد نيسابوري (قال) علي (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال، جمع بدنة، سميت بذلك لعظم بدنها، والمراد بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع ومجموعها مائة كما تقدم، وفي الفتح أن أقوم على البدن أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي أن أقوم عليها في مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك (وأن أتصدق بلحمها) أي أن أقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر الطويل (و) أن أتصدق بـ (جلودها) على المساكين، قال الحافظ: واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على جواز بيعه بانهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في