٧٣٥٦ - (٢٣١١)(١٧١)(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان) النخعي الكوفي، ثقة، من (٦) روى عنه في (٢) بابين الحشر والتفسير (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي، ثقة، من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (قال) سعيد (اختلف أهل الكوفة في هذه الآية) يعني قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء: ٩٣] الآية، أي اختلفوا هل تُقبل توبة القاتل المتعمد أم لا؟ (فرحلت) أي سافرت من الكوفة (إلى ابن عباس) وهو في البصرة، قال القاضي: كذا الصواب بالراء والحاء المهملة، وعند ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء المعجمة اهـ من الأبي (فسألته) أي سألت ابن عباس (عنها) أي عن معنى هذه الآية فقلت له: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ (فقال) ابن عباس: لا توبة له لأنه (لقد أنزلت) هذه الآية حالة كونها (آخر مما أُنزل) في شأن الدماء وليس المراد أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم ولذلك أعقبه بقوله (ثم ما نسخها شيء) من الكتاب والسنة فهي محكمة فلا توبة له، وهذا القول هو المشهور عن ابن عباس، وقد رُوي عنه أن توبته تُقبل وهذا هو قول أهل السنة والذي دل عليه الكتاب والسنة كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: ٤٨] وكقوبه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا