للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣ - (٢٦) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

١٥١٢ - (٦٦٩) (٧٩) حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيرُ، جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ــ

[٣١٣ - (٢٦) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر]

الطويل لا القصير عند الجمهور والجمع لغة: الضم، وشرعًا؛ هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها، وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يكون في غيرها بالإجماع فلا يجمع بين الصبح وغيرها والعصر مع المغرب لعدم وروده، ولا في القصر لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها فاختص بالطويل ولو لمكي لأن الجمع للسفر لا للنسك اهـ قسط، ثم الجمع قسمان متفق عليه ومختلف فيه فالأول هو الجمع بعرفة ومزدلفة، والمختلف فيه هو الجمع في السفر والمطر والمرض فأما الجمع في السفر فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء المحدثين والشافعي وهو مشهور مذهب مالك، وهل ذلك لمجرد السفر أو لا بد من جد السير؟ قولان: بالأول قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين وأهل الظاهر، وبالثاني قال مالك والليث والثوري والأوزاعي، وأبي أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر، وكرهه الحسن وابن سيرين، وروي عن مالك كراهته وروي عنه أنه كرهه للرجال دون النساء، وأحاديث ابن عمر وأنس ومعاذ المذكورة في هذا الباب حجة على أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة تأولها على أن الصلاة الأولى وقعت في آخر وقتها والثانية وقعت في أولى وقتها وهذا يجوز باتفاق والله أعلم اهـ مفهم.

١٥١٢ - (٦٦٩) (٧٩) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر قال) ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير) أي إذا أعجله السير في وقت الأولى، ونسبة الفعل إلى السير مجاز، ومثله قوله (إذا جد به السير) أي في وقت الأولى أخرها إلى وقت الثانية و (جمع بين المغرب والعشاء) أي تأخيرًا، أي صلاهما في وقت العشاء، وكذا يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وفي نهاية ابن الأثير (كان رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>