للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٧٢ - (١٦) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة]

٥٣٦٦ - (٢٠٦٥) (١٣١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقتَيبَةُ بن سَعِيدٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثنَا حَمَّادٌ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَال قتَيبَةُ: قَال حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالٍ

ــ

[٦٧٢ - (١٦) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة]

٥٣٦٦ - (٢٠٦٥) (١٣١) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (٨) (وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري الأعمى، ثقة، من (٤) (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلنم نهى) الرجل (عن التزعفر) أي عن صبغ الثوب بالزعفران لأنه من صبغ النساء (قال قتيبة) في روايته (قال حماد يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التزعفر النهي والمنع اللرجال) والأصح أن النهي للتنزيه لا للتحريم، والزعفران شجر معروف صبغه أحمر، وقد سبقت هذه المسألة في هذا الكتاب في باب نهي الرجل عن الثوب المعصفر وهي أن العلماء اختلفوا في لبس الثياب المصبوغة بعصفر فجمهورهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أباحوا وهو مذهب الأحناف والشافعي ومالك وفي موظَئه: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران، وفي شرحه للزرقاني عملًا بما رواه أعني ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته أخرجه أبو داود، ورواه أيضًا عن أم سلمة ولا يعارضه حديث الصحيحين عن أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، مر في أن النهي للونه أو لرائحته تردد لأنه للكراهة وفعله لبيان الجواز أو أن النهي محمول على تزعفر الجسد لا على الثوب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>