وشرعًا: إيصال تراب طهور إلى الوجه واليدين بدلًا عن وضوء أو غسل وهو من خصائص هذه الأمة، وفرض سنة ست كما عليه الأكثرون، وقيل سنة أربع. واختلف فيه فقيل رخصة مطلقًا وقيل عزيمة مطلقًا وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمة وإلا فرخصة وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني.
٧١٠ - (٣٢٩)(١٧٥)(١٣٩)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة، من (١٠)(قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني أي قرأت وأنا منفرد وهو بمنزلة أخبرني مالك (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبي محمد المدني، وأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، روى عن أبيه في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم وغيرها، ومحمد بن جعفر بن الزبير في الصوم، ويروي عنه (ع) ومالك وشعبة وعمرو بن الحارث وهشام بن عروة في الزكاة، وسماك بن حرب في الزكاة، ويحيى بن سعيد الأنصاري في الصوم، وحماد بن سلمة في الحج، وأيوب السختياني والسفيانان وخلق، قال أحمد: ثقة ثقة، وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال أبو الزناد: كان ثقة ورعًا كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة جليل من السادسة، مات سنة (١٢٦) ست وعشرين ومائة (عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبي محمد المدني أحد الفقهاء ثقة، من كبار (٣) مات سنة (١٠٦) روى عنه في (٥) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أنها) أي أن عائشة (قالت: خرجنا مع