للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨١ - (٩٢) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

١٩٤٨ - (٨٥٧) (٢٦٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ. فَصَلَّى رَكْعَتَينِ. لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ. وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدقَةِ. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا

ــ

[٣٨١ - (٩٢) باب لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما]

١٩٤٨ - (٨٥٧) (٢٦٠) (وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التَّمِيمِيّ (العنبري) أبو عمرو البَصْرِيّ، ثِقَة، من (١٠) (حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٩) (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج العتكي البَصْرِيّ، ثِقَة حجة، من (٧) (عن عدي) بن ثابت الأَنْصَارِيّ الكُوفيّ، ثِقَة، من (٤) روى عنه في (٩) أبواب (عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبي محمَّد الكُوفيّ، ثِقَة، من (٣) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد طائفي، وفيه التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي عدي عن سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج) من بيته أو من المسجد إلى المصلى (يوم أضحى أو فطر) بالشك من الراوي (فصلى) صلاة العيد (ركعتين لم يصل قبلها) سنةً (ولا بعدها) قال الطيبي: هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخُدرِيّ (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) رواه ابن ماجه وأَحمد والحاكم وصححه، وحسنه الحافظ في الفتح، وحديث ابن عباس هذا أخرجه الأئمة الستة، وفيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها وإلى ذلك ذهب أَحْمد بن حنبل (ثم أتى) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (النساء) أي مجلسهن (ومعه بلال وأمرهن بالصدقة) أي بالتصدق من حليهن (فجعلت المرأة) منهن أي (تلقي) أي ترمي في ثوب بلال (خرصها) وهي حلقة تعلق في الأذن (وتلقي سخابها) بكسر السين نوع من قلائد النساء، قال النواوي: السخاب قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>