موضع الصلاة، والصواب الأول فيأخذن ناحيةً في المصلى عن المصلين ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن له (ويشهدن) أي يحضرن الحيض (الخير) أي مجالس الخير كسماع العلم والحديث وعيادة المرضى (ودعوة المسلمين) أيِ مجالس دعائهم كاستسقائهم رجاء بركة تلك المجالس وطهرة ذلك اليوم من الذنوب لأنه يوم الجوائز.
قالت أم عطية (قلت يَا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب) تستتر به فكيف تحضر بلا ساتر، قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار؛ وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل هو كالملاءة والملحفة وقيل هو الإزار، وقيل هو الخمار اهـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لتلبسها) أي لتلبس فاقدة الجلباب وتعرها (أختها) في الدين أو النسب أي صاحبتها (من جلبابها) أي من جنس جلبابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها أي ما لا تحتاج إليه عاريةً، قال النواوي: الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه أو هو على سبيل المبالغة أي يخرجن ولو كان ثنتان في ثوب واحد، قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن للعيد لأنه إذا أمر من لا جلباب لها فمن لها جلباب أولى اهـ إرشاد الساري.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فذكر فيه متابعتين لبيان اختلاف الرواة والروايات.