للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبِكْرُ. قَالتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ. يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

١٩٤٧ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الْفِطْرِ وَالأضحَى. الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ

ــ

المخدرة المستورة في بيتها (والبكر) أي الجارية الشابة يؤمران بالخروج إلى العيدين و (قالت) أم عطية أَيضًا (الحيض يخرجن) إلى المصلى (فيكن) أي يجلسن (خلف النَّاس) أي وراءهم لا يختلطن بالنساء الطاهرات فضلًا عن الرجال، حالة كون الحيض (يكبرن) أي يذكرن تكبير العيد (مع) تكبير (النَّاس) غيرهن، فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن، قال النواوي: فيه استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه، قال العلماء: يستحب التكبير ليلتي العيدين، وحال الخروج إلى الصلاة إلى أن يحرم الإِمام بصلاة العيد.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم عطية رضي الله عنها فقال:

١٩٤٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا عمرو) بن محمَّد بن بكير (النَّاقد) أبو عثمان البغدادي، ثِقَة، من (١٠) (حَدَّثَنَا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكُوفيّ، ثِقَة، من (٨) (حَدَّثَنَا هشام) بن حسان الأَزدِيّ القردوسي أبو عبد الله البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٦) روى عنه في (٧) أبواب (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد كُوفِيّ وواحد بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة هشام بن حسان لعاصم الأحول في رواية هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين. (قالت) أم عطية (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن) تعني النساء، والضمير عائد على نساء جرى ذكرهن (في) عيد (الفطر و) وفي عيد (الأضحى) وقد أبدلت من ضمير (هن) بقولها (العواتق) أي أمرنا أن نخرج العواتق أي الجواري الشواب (و) نخرج (الحيض) جمع حائض (و) نخرج (ذوات الخدور) أي صواحبات الستور سميت بذلك لملازمتهن البيوت (فأما الحيض فيعتزلن الصلاة) أي يبتعدن عن مواضع الصلاة خوف التنجيس، والإخلال بتسوية الصفوف، ومنعهن من المصلى منع تنزيه لأنه ليس مسجدًا، وقال بعضهم: يحرم اللبث فيه كالمسجد لكونه

<<  <  ج: ص:  >  >>