للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨ - (١٢) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

١٣٨١ - (٦١٩) (٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أبِي الشَّعْثَاءِ؛ قَال: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ. فأذَّنَ الْمُؤَذِّنُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي. فَأتْبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ بَصرَهُ حتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ــ

٢٩٨ - (١٢) باب كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

١٣٨١ - (٦١٩) (٣٠) (حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيّ، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٢) بابا (عن إبراهيم بن المهاجر) بن جابر البجلي أبي إسحاق الكوفيّ، صدوق لين الحفظ، من (٥) روى عنه في (٢) بابين (عن أبي الشعثاء) سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفيّ، ثقة، من (٣) روى عنه في (٢) بابين الوضوء والصلاة (قال) أبوالشعثاء (كُنَّا قعودًا في المسجد) النبوي (مع أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلَّا أبا هريرة (فأذن المؤذِّن فقام رجل) فخرج (من المسجد) حالة كونه (يمشي) إلى البلدة (فأتبعه) أي فألحقه (أبو هريرة بصره) أي نظر إليه بعينه لا يلتفت عنه (حتَّى خرج) الرجل (من المسجد) واستتر عنهم (فقال أبو هريرة: أما هذا) الرجل الخارج من المسجد بعد الأذان (فقد عصى أبا القاسم) محمدًا (صَلَّى الله عليه وسلم) أي خالفه في سنته وشريعته، فإن الخروج من المسجد بعد الأذان ليس في شريعته، فدل هذا الأثر على كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، لأنَّ قوله (فقد عصى أبا القاسم) محمول على أنَّه حديث مرفوع إلى النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسلم بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به وما كان يليق بواحد منهم أن ينسب إليه صَلَّى الله عليه وسلم ما ليس منه للذي علم من دينهم وأمانتهم وضبطهم وبعدهم عن التدليس ومواقع الإبهام، وكأنه سمع منه ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية، فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أو كره له أن يخرج منه لغير ضرورة حتَّى يصلِّي فيه تلك الصَّلاة لأنَّ ذلك المسجد معين لتلك الصَّلاة، أو لأنَّه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه أو الذهاب إلى غيره فتفوته الصَّلاة جماعة اهـ من

<<  <  ج: ص:  >  >>