[٣٦٩ - (٨٠) باب الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة]
١٨٨٥ - (٨٢٦)(٢٣٠)(وحدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة ثبت، من (١٠) روى عنه في (١٠) أبواب (وأبو كامل) فضيل بن حسين (الجحدري) البصري، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٨) أبواب (جميعًا عن خالد) بن الحارث (قال أبو كامل: حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٢) بابا (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عثمان المدني (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد مكي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة) خطبتين حالة كونه (قائما) فيهما فيه أن القيام حال الخطبة مشروع، قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني، وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر، وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان، وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية قاعدًا حيث أكثر شحم بطنه ولحمه، وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أْنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قيامًا يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسًا وخطب في الثانية