للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمّ يَجْلِسُ. ثُمّ يَقُومُ. قَال: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.

١٨٨٦ - (٨٢٧) (٢٣١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ

ــ

قائمًا. (قلت) إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب اهـ من العون (ثم) بعد الخطبة الأولى (يجلس) جلسة خفيفة (ثم يقوم) فيخطب خطبة ثانية (قال) ابن عمر بالسند السابق يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين يوم الجمعة (كما يفعلون) بالتحتانية أي كما يفعل الأمراء (اليوم) في خطبهم من القيام فيهما والجلوس بينهما، وبالفوقانية أي يفعل كما تفعلون اليوم أيها الناس في خطبكم.

قال النواوي: فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائمًا في الخطبتين، ولا تصح حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين، قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وعن الحسن البصري وأهل الظاهر في رواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن أطاقه، وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا وليس القيام بواجب، وقال مالك: هو واجب ولو ترك أساء وصحت الجمعة، وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة، قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي، دليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" انتهى كلامه، وقال الرافعي: واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما اهـ واستشكل ابن المنذر البخاري الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه اهـ من العون. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [٩٢٠] , وأبو داود [١٠٩٢] , والترمذي [٥٠٦] , والنسائي [٣/ ١٠٩] , وابن ماجه [١١٠٣].

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٨٨٦ - (٨٢٧) (٢٣١) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وحسن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>