الربيع) البجلي أبو علي الكوفي، ثقة، من (١٠)(وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة حافظ متقن، من (١٠)(قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا) أبو الأحوص (وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (٧)(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي أبي المغيرة الكوفي، وثقه النسائي وابن نمير، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من (٤) روى عنه في (١٤) بابا (عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي، الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا يحيى بن يحيى، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة والقول (قال) جابر: (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان) يوم الجمعة (يجلس بينهما) جلسة خفيفة على المنبر للفصل بينهما كالفصل بين السجدتين (يقرأ القرآن) فيهما (ويذكّر الناس) أي يعظ فيهما بذكر الوعد والوعيد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ١٠١] , وأبو داود [١١٠١] , والترمذي [٥٠٧] , والنسائي [٣/ ١١٠] , وابن ماجه [١١٠٥].
قال النواوي: في هذا الحديث دليل للشافعي على أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن، قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة، وهذا ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ منه.
وفي العون:(قلت)(وقوله يذكر الناس) فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإِسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو