[٣١٧ - (٣٠) باب كراهية الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة]
١٥٣٥ - (٦٧٦)(٨٥)(وحدثني أحمد) بن محمد (بن حنبل) بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي نزيل بغداد الإمام الفقيه الحافظ الثقة الحجة أحد الأئمة، ثقة، من (١٠) روى عنه في (١٠) أبواب (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري ربيب شعبة المعروف بغندر، ثقة، من (٩)(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري، ثقة إمام متقن، من (٧) روى عنه في (٣٠) بابا (عن ورقاء) ابن عمر بن كليب اليشكري أبي بشر الكوفي، وثقه أحمد وابن معين، وقال في التقريب: صدوق، من (٧)(عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٢٢)(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبي محمد المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٩) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي على الله عليه وسلم) وهذا السند من سباعياته رجالهم اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد مكي وواحد كوفي وواحد مروزي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعا، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة) المكتوبة أي أقام لها المؤذن (فلا صلاة إلا المكتوبة) التي أقيم لها. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٣/ ٤٥٥] وأبو داود [١٢٦٦] والترمذي [٤٢١] والنسائي [٢/ ١١٦] وابن ماجه [١١٥١] قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة، وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاةٍ بعد الإقامة، وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة فإن كان ممن يخفف القراءة ويتمها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع كان لم يكن كذلك قطع، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها.