للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٢ - (٢٢) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"]

٤٠٠٧ - (١٥٥٢) (١١٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

ــ

[٥٨٢ - (٢٢) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"]

٤٠٠٧ - (١٥٥٢) (١١٧) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى وروى غيره بالمعنى (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي الحسين المدني، الملقب بزين العابدين لكثرة عبادته، يقال إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات، ثقة، من (٣) روى عنه في (٩) أبواب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان هو أكبر أولاد عثمان الذي أعقبوا، وكان معاوية رضي الله عنه زوّجه بنته رملة الأموي أبي عثمان المدني، ثقة، من الثالثة (عن أسامة بن زيد) بن حارثة الهاشمي مولاهم أبي محمد المدني، حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو كوفي ومروزي، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد: الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر (ولا يرث الكافر المسلم) يعني أن اختلاف الدين يمنع الإرث، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف والجمهور على أنه لا يرث أيضًا، وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضًا الخلاف فعند مالك والشافعي أن المسلم لا يرث منه، وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته

<<  <  ج: ص:  >  >>