للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كتاب الله تعالى وهي ستة النصف والربع والثُّمن والثلثان والثلث والسدس، فالنصف فرض خمسة ابنة الصلب وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج وكل ذلك إذا انفرد عمن يحجبهم عنه، والربع فرض الزوج مع الحاجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب، والثلثان فرض أربع الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب أو بنات الابن أو الأخوات الأشقاء أو للأب وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه، والثلث فرض اثنين الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأم وهذا هو ثلث كل المال، فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين فللأم فيها ثلث ما بقي، وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى خيرًا له، والسدس فرض سبعة فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن وفرض بنات الابن مع بنت الصلب وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.

وهذه الفروض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدات فإنه مأخوذ من السنة فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المال عليهم حين قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، وهو معنى قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>