للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جميع التركة إن انفرد وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة وإلا سقط.

(واعلم) أن علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم الأنساب، وعلم الحساب، وعلم الفتوى، وموضوعه التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.

(واعلم) أيضًا أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه، وانتفاء موانعه، ووجود شروطه. فأسبابه أربعة: قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة، ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل فيه وطء ولا خلوة، وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال بأن كان متوليه يُعطي كل ذي حق حقه فإن لم ينتظم فلا يرث فلذلك عد بعضهم الأسباب ثلاثة كما قال صاحب الرّحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

والموانع أربعة أيضًا: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والدور الحكمي سُمي بذلك لما فيه من توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من تعريفه وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كما لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن لأن شرط المستلحق أن يكون وارثًا حائزًا، وإذا لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط وعدم إرثه إنما هو في الظاهر، أما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقًا تسليم التركة للابن ويحرم عليه أخذ شيء منها وزاد بعضهم خامسًا وهو الحرابة وغيرها فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس، وزاد بعضهم سادسًا وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر كما قال بعضهم لأن المنع فيه لعدم السبب الذي هو النسب، وشروطه أربعة أيضًا تحقق موت المورِّث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورّث ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والرابع: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا كالأبوة والبنوة ويختص به القاضي والمفتي كما هو مبسوط في علم الفرائض اهـ من البيجوري على ابن القاسم.

(واعلم) أن الألف واللام في الفرائض للعهد لأنه يعني بها الفرائض الواقعة في

<<  <  ج: ص:  >  >>