للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٩ - (١٥) باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

٢٦٧٣ - (١١٤٩) (٦٩) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟

ــ

عند مالك وأحمد فعلى الفور وليس لأبي حنيفة نص في المسألة، وقد اختلف صاحباه فقال محمد: على التراخي، وقال أبو يوسف: على الفور. ولو تعارض الحج والنكاح فالأفضل لمن لم يخف العنت تقديم الحج، ولخائف العنت تقديم النكاح، بل يجب عليه ذلك إن تحقق أو غلب على ظنه الوقوع في الزنا، ولو مات قبل الحج في هذه الحالة لم يكن عاصيًا.

والحج لغة: القصد مطلقًا سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالأكل والشرب والسفر فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب. وشرعًا: قصد البيت الحرام والمشاعر العظام للنسك مع الإتيان به بالفعل، وفي الحقيقة للحج شرعًا: هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق وترتيب المعظم فهو نفس هذه الأعمال كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة، والعمرة لغة: الزيارة مطلقًا. وشرعًا: زيارة البيت الحرام للنسك والفرق بينها وبين الحج أن النسك فيه مشتمل على الوقوف بعرفة بخلافه فيها فلا وقوف فيها ولا مبيت مثلًا.

[٤٥٩ - (١٥) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب]

٢٦٧٣ - (١١٤٢٩) (٦٩) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر المدني (عن ابن عمر رضي الله عنهما) وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نيسابوري (أن رجلًا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال في سؤاله (ما يلبس المحرم) قارنًا أو مفردًا أو متمتعًا (من الثياب) وعند البيهقي أن ذلك وقع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مقدم مسجد المدينة، وفي حديث ابن عباس عند البخاري في أواخر الحج أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في عرفات فيُحمل على التعدد، ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به

<<  <  ج: ص:  >  >>