٥٠٦ - (٦٢) باب بيان كيفية رمي جمرة العقبة والتكبير عنده وجواز الركوب فيه وكون حصاه بقدر حصى الخذف وبيان وقت الرمي وكونها سبعًا
٣٠١١ - (١٢٥٨)(١٨٨)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من (٣)(قال رمى عبد الله بن مسعود) الهذلي الكوفي - رضي الله عنه -. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون وأنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين، أي رمى (جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات) حالة كونه (يكبر مع كل حصاة) منها (قال) عبد الرحمن بن يزيد (فقيل له) أي لابن مسعود، وقوله (رمى عبد الله) اختلف في حكم رمي الجمار فالجمهور على أنَّه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه ومقابله قول بعضهم أنها إنما تشرع حفظًا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها اهـ فتح الملهم، قوله (جمرة العقبة) قال الحافظ: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها وترمى ضحى ومن أسفلها استحبابًا، وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار عندها على الهجرة إليهم، والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل كان آدم أو إبراهيم عليهما السلام لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك اهـ، قوله (من بطن الوادي) هذا هو