للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩ - (٣٤) (١٦) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

٤٧٥ - (٢٢١) (٥٧) (٢١) حدّثني أبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيمَانَ

ــ

١٢٩ - (٣٤) (١٦) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

وأعلم أن أحاديث الباب مصرِّحة باستحباب تطويل الغُرة والتحجيل، أما تطويل الغُرة في الوجه فهو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاور الوجه من كل الجوانب زائدًا على القدر الذي يجب غسله ليتحقق كمال غسل الوجه، وأمَّا تطويل الغُرة في اليدين والرجلين فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين الشَّافعية واختلفوا في قدر المستحب على أقوال: الأوَّل أنَّه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تعيين، والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تحتمل هذا كله.

وأمَّا دعوى ابن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنَّه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهب الشَّافعية لا خلاف فيه عندهم ولو خالف فيه مُخالف كان محجوجًا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأمَّا احتجاجهما بقوله صَلَّى الله عليه وسلم "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" فلا يصح لأنَّ المراد من زاد في عدد المرات، والله أعلم. اهـ نووي.

٤٧٥ - (٢٢١) (٥٧) (٢١) (حدثني أبو كريب محمَّد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفيّ ثقة من (١٠) مات سنة (٢٤٨) روى عنه في (١٠) أبواب (والقاسم بن زكرياء بن دينار) القرشي أبو محمَّد الكوفيّ الطحان وربما نُسب إلى جده ثقة من (١١) مات سنة (٢٥٠) روى عنه في (٣) أبواب (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي أبو محمَّد ثقة من (١١) مات سنة (٢٤٩) روى عنه في (١٢) بابًا تقريبًا، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالوا حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو محمَّد الكوفيّ، ويقال له أبو الهيثم صدوق يَتَشَيَّع من العاشرة مات سنة (٢١٣) روى عنه في (٩) أبواب تقريبًا (عن سليمان

<<  <  ج: ص:  >  >>