٣٥٤ - (٦٦) باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها وتحريها بالصلاة فيها
١٨١١ - (٧٩٠)(١٩٥)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن محمد بن يحيى بن حبان) - بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبي عبد الله المدني، ثقة فيه، من (٤) روى عنه في (٨) أبواب (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن الصلاة) التي لا سبب لها متقدم أو مقارن (بعد) فعل صلاة (العصر حتى تغرب الشمس) بجميع قرصها (وعن الصلاة) المذكورة (بعد) فعل صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس) وترتفع قدر رمح، والمراد بالطلوع هنا ارتفاع الشمس وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها كما في النواوي، يدل عليه ما يأتي من حديث "إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تبرز" وحديث النهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب الحنفية أيضًا إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف منه في غيرهما، وذهب آخرون إلى أنه لا كراهة في هاتين الصورتين ومال إليه ابن المنذر وعلى القول بالنهي اتفق على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فإن قدمها اتسع النهي وإن أخرها ضاق، وأما الصبح فاختلفوا فيها فقال الشافعي: هو كالذي قبله إنما تحصل الكراهة بعد فعله كما هو مقتضى الأحاديث، وذهب المالكية والحنفية إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر وهو مشهور مذهب أحمد ووجه عند الشافعية، قال