للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٠ - (١٩) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه وإذا أحبّ الله عبدًا حببّه لعباده والأرواح جنود مجنّدة والمرء مع من أحبّ وإذا أُثني على الصالح فهي بشرى فلا تضرّه

٦٥٣٨ - (٢٦٠٩) (١٧٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِي صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ قَال: "لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النارُ،

ــ

٧٣٠ - (١٩) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه وإذا أحبّ الله عبدًا حببّه لعباده والأرواح جنود مجنّدة والمرء مع من أحبّ وإذا أُثني على الصالح فهي بشرى فلا تضرّه

ثم استدل المؤلف على الجزء الأول من الترجمة وهو فضل من يموت له ولد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٦٥٣٨ - (٢٦٠٩) (١٧٦) (حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار) بالنصب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي والتقدير لا يكون موت ثلاثة من الولد لأحد من المسلمين فمس النار إياه قال القرطبي: والولد يطلق على الذكر والأنثى بخلاف الابن فإنه يقال على الذكر ابن وعلى الأنثى ابنة وقد تقيد مطلق هذه الرواية بقوله في الرواية الأخرى "لم يبلغوا الحنث" كما تقيد مطلق حديث أبي هريرة بحديث أبي النضر السلمي فإنه قال فيه "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم" فقوله لم يبلغوا الحنث أي التكليف والحنث الإثم وإنما خصه بهذا الحد لأن الصغير حبه أشد والشفقة عليه أعظم وقيده بالاحتساب لما قررناه غير مرة أن الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبر والاحتساب وإنما خص الولد بثلاثة لأن الثلاثة أول مراتب الكثرة فتعظم المصائب فتكثر الأجور فأما إذا زاد على الثلاثة فقد يخف أمر المصيبة الزائدة لأنها كأنها صارت عادة وديدنًا كما قال المتنبي:

أنكرت طارقة الحوادث مرةً ... ثم اعترفت بها فصارت ديدنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>