أي حرامها وحلالها، خبائثها وطيباتها، والأشربة جمع شراب كأطعمة وطعام اسمٌ لما يُشرب وليس مصدرًا لأن المصدر هو الشرب بتثليث الشين اهـ من الإرشاد، وتقديم الخمر ونظائرها على غيرها من باب تقديم التخلية على التحلية، والأصل في تحريمها قوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ} أي القمار {وَالْأَنْصَابُ} أي ما ينصب ليعبد من دون الله {وَالْأَزْلَامُ} أي القداح التي يضرب بها {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وكان شربها جائزًا في صدر الإِسلام ولو كانت القدر الذي يزيل العقل خلافًا لمن قال: المُباح شرب ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل لأن المزيل للعقل حرام في كل ملة حكاه القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي، قال النووي في شرح مسلم: وهو باطل لا أصل له فالحق القول الأول، وحصل التحريم بعد ذلك في السنة الثالثة من الهجرة بعد أُحد، وهي مما تكرر النسخ لها كما ذكره السيوطي في قوله:
وأربع تكرر النسخ لها ... جاءت بها النصوص والآثار
فقبلة ومتعة وخمر ... كذا الوضو مما تمس النَّار
ويروى حمر بدل خمر فإنَّها تكرر النسخ لها أَيضًا وبها تصير خمسة اهـ بيجوري على الغزي.