قَال الحَكَمُ في حَدِيثِهِ: إِن رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ
ــ
[٢٧٠ - (٩٠) باب السلام من الصلاة وكم يسلم]
١٢٠٧ - (٥٤٢)(٢٠٠)(حَدَّثَنَا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النَّسائيّ (حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البَصْرِيّ (عن شعبة) بن الحجاج العتكي البَصْرِيّ (عن الحكم) بن عتيبة الكندي مولاهم أبيِ محمَّد الكُوفيّ، ثِقَة، من (٥)(ومنصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عَثَّاب الكُوفيّ، ثِقَة، من (٥) كلاهما رويا (عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكيّ المقرئ الإِمام المفسر، ثِقَة، من (٣)(عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة الأسدي الكُوفيّ، ثِقَة، من (٢)(أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين) من الصلاة، قال القرطبي: وهذا الأمير هوفيما أحسب الحارث بن حاطب الجمحي، وهو والله أعلم الذي ذكر أبو داود أن أمير مكة خطب فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُك لِرُؤيتِه فإنْ لم نرَهُ وشَهِدَ به شاهدًا عدلٍ نَسَكْنَا بشهادتِهما والله أعلم (فقال عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (أنى) بفتح الهمزة وتشديد النُّون المفتوحة اسم استفهام بمعنى أين، والاستفهام هنا للعجب (عَلِقَها) بفتح العين وكسر اللام من باب سمع من علق الرَّجل بالشيء وعلق الصيد بالحبالة وعلق الحُب بالقلب أي من أين حصَّل هذا الأمير واستفاد وتعلم وظفر هذه السنة أي سنة التسليم مرتين يعني أن عبد الله بن مسعود قال في ذلك الأمير لما رآه يسلم مرتين من أين تعلم هذه السنة وممن أخذها يعني سنة تسليمه مرتين يمينًا وشمالًا فكأنه تعجب من معرفة ذلك الرَّجل بسنة التسليم وهذا الاستبعاد من ابن مسعود يدل على أن عمل النَّاس كان على تسليمة واحدة (قال الحكم) بن عتيبة (في حديثه) أي في روايته، ثم قال ابن مسعود (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) أي يفعل التسليم مرتين. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مكّيّ وواحد نسائي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة، ومن لطائفه أن فيه ثلاثة أتباع روى بعضهم عن بعض؛