مسلم بن أبي مريم) السلولي المدنِيُّ، ثِقَة، من (٤)(عن علي بن عبد الرَّحْمَن المعاوي) المدنِيُّ. وهذا السند من خماسياته أَيضًا، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك في رواية هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم (قال) علي بن عبد الرَّحْمَن (صليت إلى جنب ابن عمر فذكر) سفيان عن مسلم (نحو حديث مالك) عن مسلم بن أبي مريم (وزاد) ابن أبي عمر (قال) لنا (سفيان) بن عيينة (فكان يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأَنْصَارِيّ أبو سعيد المدنِيُّ، ثِقَة، من (٥)(حَدَّثَنَا به) أي بهذا الحديث (عن مسلم) بن أبي مريم (ثم حدثنيه) أي حَدَّثني هذا الحديث (مسلم) بن أبي مريم نفسه بلا واسطة فحصل لي علو السند بعد ما كان نازلًا بواسطة يحيى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن الزُّبير ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به وذكر فيه ثلاث متابعات.
[خاتمة]: وقد اختلف العلماء في المختار من كيفية الجلوس في الصلاة، فقال مالك: كل جلوس في الصلاة هو على هيئة واحدة وهو أن يفضي إلى الأرض بأيسر وركيه ويقعد على مقعدته ويضع قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، تمسكًا بحديث ابن عمرو هو أنَّه عَلًّم الجلوس في الصلاة كذلك، وقال: هو سنة الصلاة، وبمثله قال أبو حنيفة غير أنَّه قال: يفرش قدمه اليسرى تحت مقعدته ويقعد عليها وبهذا قال الشَّافعيّ في الجلسة الوسطى وبمذهب مالك قال في الآخرة، وفرق بينهما تمسكًا بحديث أبي حميد الساعدي الذي خرجه البُخَارِيّ [٨٢٨] فإنَّه قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وروى أبو داود "إذا جلس في الركعة الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة"[٩٥٧] والتمسك بهذا الحديث أولى فإنَّه نص في موضع الخلاف اهـ من المفهم.