للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصبَعِهِ التِي تَلِي الإِبْهَامَ. وَوَضَعَ كَفهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى.

١٢٠٦ - (٠٠) (٠٠) حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

ــ

أصابعه) من اليمنى (كلها) إلَّا المسبحة (وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام) أي فإنَّه يرسلها ويشير بها إلى وحدانية الله تعالى بالإلهية (ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) مبسوطة الأصابع كلها، والحديث فيه دليل على قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة.

قال النواوي: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة, قال أصحابنا: يشير عند قوله إلَّا الله من الشهادة، ويشير بمسبحة اليمنى لا غير فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته؛ أي لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض النَّاس بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها، وفي حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم اهـ.

وفي المفهم: (قوله وأشار بأصبعه) يعني بها المسبحة؛ وهي التي تلي الإبهام كما قال ابن عمر "وأشار بها" معناه مدها في القبلة وهل حركها أم لا؟ اختلفت الرواية في ذلك فزاد أبو داود في حديث ابن الزُّبير أنَّه صلى الله عليه وسلم "كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها" وإلى هذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها، وبعض أصحابنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد، ومن حديث وائل بن حجر بعد قوله (وحلق حلقة) ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها كما هو لفظ النَّسائيّ [٢/ ١٢٧] وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وأكثر أصحابنا، ثم من قال بالتحريك فهل يواليه أو لا يواليه؟ اختلف فيه على قولين وسبب اختلافهم في ماذا يعلل به ذلك التحريك فأما من وإلى التحريك فتاول ذلك بأنهما مذكرة بموالاة الحضور في الصلاة وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط، وتأول في الحركة كأنها نطق تلك الجارحة بالتوحيد والله أعلم اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

فقال:

١٢٠٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكيّ، صدوق، من (١٠) (حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة الهلالي الكُوفيّ، من (٨) (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>