للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٤) - كتاب الزكاة

ــ

(٤) - كتاب الزكاة

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر والمشهور عند المحدثين أنها فرضت في شوال السنة المذكورة بعد زكاة الفطر وقال بعضهم: فرضت في شعبان مع زكاة الفطر من السنة المذكورة وهي من الشرائع القديمة بدليل قول عيسى - عليه السلام -: (وأوصاني بالصلاة والزكاة) هكذا قيل وقد يدفع بأن المراد بها الزكاة غير المعروفة كما أن المراد بالصلاة غير الصلاة المعروفة.

ويؤيد ذلك ما نقله السيوطي في الخصائص عن ابن عطاء الله السكندري أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله إنما كانوا يشهدون أن ما بين أيديهم من ودائع لله تعالى عندهم ولأن الزكاة طهرة مما عساه أن يقع ممن وجبت عليه والأنبياء مبرؤون من الدنس لكن قال المناوي: وهذا كما ترى بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه مالك رحمه الله تعالى من أن الأنبياء لا يملكون ومذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أنهم يملكون ولذلك نقل عن الشهاب الرملي أنَّه أفتى بوجوبها عليهم وعلى هذا فليست من خصوصياتنا إلَّا باعتبار الكيفية المشتملة على الشروط الآتية.

وإنما قدمها المؤلف على الصوم والحج مع أنهما أفضل منه نظرًا لحديث بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الخ ... الحديث والحكمة في تقديمها فيه أن النفوس تشح بها لكونها طبعت على حب المال اهـ بيجوري على أبي شجاع.

والزكاة في اللغة هي التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ}

<<  <  ج: ص:  >  >>