للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠ - (١٠٠) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

١٢٦٦ - (٥٧٠) (٢٢٨) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ أدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصًلاةَ"

ــ

[٢٨٠ - (١٠٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة]

١٢٦٦ - (٥٧٠) (٢٢٨) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) المدني (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري، وفيه التحديث والقراءة والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك) في الوقت (ركعة من الصلاة) المكتوبة (فقد أدرك) تلك (الصلاة) مؤداة حكمًا فكأنما أدرك جميعها في الوقت فتكون أداء لأن الركعة الكاملة مشتملة على معظم أركانها فالباقي تكرار لها دون من أدرك دون الركعة في الوقت فلا تكون أداء لأن ما دونها لا يصلح لاستتباع باقيها، وأما الجماعة فتدرك بدون الركعة ما لم يسلم الإمام، قال الكرماني: ومعنى الحديث أن من دخل في الصلاة في الوقت فصلى ركعة فيه وخرج الوقت كان مدركًا لجميعها وتكون كلها أداء وهو الصحيح اهـ، وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة كما هو مصرح في الرواية الآتية، وقيل المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركًا الوقتَ، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت وكذا مدرك الجمعة ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروطِ كلِ ذلك، وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار كَمَنْ أفَاقَ من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء، وقد قال: قوم يكون ما أدرك في الوقت أداء وما بعده قضاء، وقيل يكون كذلك لكنه يَلْتحِقُ بالأداء حكمًا والمختارُ أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>