للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٧ - (٠٠) (٠٠) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَال: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةَ"

ــ

الحافظ ابن حجر اهـ من الفتح. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٨٠]، وأبو داود [١١٢١]، والترمذي [٥٠٢٤]، والنسائي [١/ ٢٧٤]، وابن ماجه [١١٢٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

١٢٦٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) المدني (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) المدني (عن أبي هريرة) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة يونس لمالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة) كاملة (من الصلاة) المكتوبة (مع الإمام فقد أدرك) فضيلة (الصلاة) جماعة يعني من كان مسبوقًا، وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة فعلَى هذا قَيدُ رَكْعةَ يكونُ لإخراجِ ما دونها، وليس المعنى أن إدراك الركعة يكفي عن بقية الصلاة وإنما المعنى أدرك حُكْمَ الجماعةِ وفَضْلَها مِنْ سجودِ سهو الإمام ونَحْوه كفسادِ صلاته، والحديث ظاهر في أنه لا يحصل فضلها بأدنى من ركعة، وعن أبي هريرة وغيره من السلف إذا أدركهم في التشهد أو قد سلموا فقد دخل في الفضل وقَيدُ الركعةِ في الحديث محمولٌ على الغالب، وقيل معنى الركعة هنا الركوع ومعنى الصلاة الركعة إطلاقا للكل على الجزء، والمعنى من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة اهـ ابن الملك، وقال الشافعي: معنى (فقد أدرك الصلاة) أي لم تفته الجمعة صلاها ركعتين، قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى، وإن أدرك دونها فاتته الجمعة وصلى أربعًا، قال الطيبي: وهذا مختص بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم اهـ من العون. وسيأتي بسط الكلام على أحاديث الباب في آخر الترجمة نقلًا عن النواوي إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>