٥٧٤ - (١٤) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وتحريم اقتنائها إلَّا لحاجة وإباحة أجرة الحجامة
٣٨٨٣ - (١٥٠٦)(٧٠)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب) لما رآهم يستأنسون بها استئناس الهر فشدّد عليهم أولًا في ذلك ثم خفف، قال النووي: استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. وهذا السند من رباعياته.
قال القرطبي: حديث ابن عمر رُوي مطلقًا من غير استثناء كما قال في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورُوي مقيدًا بالاستثناء المتصل كرواية عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلَّا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فيجب على هذا رد مطلق إحدى الروايتين على مقيدهما فإن القضية واحدة والراوي لهما واحد وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع وهذا واضح في حديث ابن عمر وعليه فكلب الصيد والماشية لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب لاقتران استثنائهما من ذلك العموم وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابه وكثير من العلماء فقالوا بقتل الكلاب إلَّا ما استثني منها ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا بل محكمًا اهـ من المفهم.
وقال أبو عمر: والذي نختاره أن لا يُقتل منها شيء إذا لم يضر لنهيه عن أن يُتخذ شيء فيه روح غرضًا، ولحديث الذي سقى الكلب، ولقوله في كل كبد حرى أجر، وترك قتلها في كل الأمصار وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة اهـ عمدة القاري [٧/ ٣٠٥].
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [٢/ ١١٣] , والبخاري [٣٢٢٣] , والتِّرمذيّ [١٤٨٨] , والنَّسائيّ [٧/ ١٨٤ و ١٨٥] , وابن ماجه [٣٢٠٢].