الأئمة الأربعة وجمهور من سواهم على جواز بيعه وحملوا النهي في حديث الباب على التنزيه وهو أصح ما قيل فيه اهـ من التكملة. (قلت): والمراد بالسنور هنا: الهرة الأهلية الإنسية لا الهرة الوحشية المعروفة بالسنور فإنَّه يجوز بيعها لغرض الزباد وهو بزاقة العطر لأنه يخلط بالطيب كما هو مبسوط في الفروع اهـ.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول: حديث جابر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث جابر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والثالث: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث جابر الأول وذكر فيه متابعتين، والرابع: حديث أبي مسعود الأَنْصَارِيّ ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس: حديث رافع بن خديج ذكره للاستشهاد به لحديث أبي مسعود وذكر فيه ثلاث متابعات، والسادس: حديث جابر الأخير ذكره للاستشهاد به ثانيًا لحديث أبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم.