للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٨١ - (١٥٠٥) (٦٩) حدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أبِي الزُّبَيرِ. قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَال: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عَنْ ذلِكَ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي مسعود بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٨٨١ - (١٥٠٥) (٦٩) (حَدَّثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الله النَّيسَابُورِيّ ثم المكيّ، ثِقَة، من (١١) روى عنه في (٤) أبواب (حَدَّثَنَا الحسن) بن محمَّد (بن أعين) الأُموي مولاهم أبو علي الحراني، وقد يُنسب إلى جده كما في المتن، صدوق، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حَدَّثَنَا معقل) بن عبيد الله العبسي بموحدة مولاهم أبو عبد الله الحراني، صدوق، من (٨) روى عنه في (٨) أبواب (عن أبي الزُّبير) الأسدي المكيّ (قال: سألت جابرًا) ابن عبد الله الأَنْصَارِيّ المدنِيُّ رضي الله عنهما (عن) حكم (ثمن الكلب و) ثمن (السنور) أي الهرة الأهلية. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان حرانيان وواحد مدني (قال) جابر (زجر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) أي نهى (عن ذلك) أي عن ثمنهما. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٤٧٩] , والتِّرمذيّ [١٢٧٩] , والنَّسائيّ [٧/ ٣٠٩].

قال القرطبي: لفظ (زجر) يُشعر بتخفيف النهي عنهما وأنه ليس على التحريم كما قررناه بل على التنزيه عن ثمنهما، وقد كره بيع السنور أي الهرة الأهلية أبو هريرة ومجاهد وغيرهما أخذًا بظاهر هذا الحديث فمنهم من علله بأنه لا يثبت في البيوت ولا يمكن انضباطه وهذا ليس بشيء وهذا مناكرة للحس فإنَّها تنضبط في البيوت آمادًا طويلة وتسلمه ممكن حاله البيع فقد كملت شروط البيع ثم إن شاء مشتريه ضبطه وإن شاء سيبه وأحسن من هذا أن بيعه وبيع الكلب ليس من مكارم الأخلاق ولا من عادة أهل الفضل، والشرع ينهى عما يناقض ذلك أو يباعده كما قلنا في طرق الفحل وكذلك في كسب الحجام لأنه عمل خسيس لا يتعاطاه إلَّا أهل الخسة والدناءة كالعبيد ومن جرى مجراهم اهـ من المفهم.

قوله: (والسنور) استدل بهذا الحديث من قال بحرمة بيع السنور وروي ذلك عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وبه أخذ ابن حزم في المحلى [٩/ ١٣] واتفق

<<  <  ج: ص:  >  >>