للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٢ - (٣٨) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة]

٣٦٣١ - (١٤٢٠) (١٨٠) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَجُلًا لاعنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ؟ قَال: نَعَمْ.

٣٦٣٢ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا:

ــ

[٥٥٢ - (٣٨) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة]

٣٦٣١ - (١٤٢٠) (١٨٠) (وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني المكي، ثقة، من (١٠) (وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال) يحيى: (قلت لمالك) الإمام الأعظم في الفروع أ (حدّثك) بتقدير همزة الاستفهام (نافع عن ابن عمر أن رجلًا) هو عويمر العجلاني (لاعن امرأته) أي زوجته خولة بنت عاصم بن عدي أو بنت أخيه على الخلاف المار (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) تنفيذًا لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة بنفس الملاعنة وتمسك بظاهره الحنفية فقالوا: إنما يكون التفريق من الحاكم كما سبق مع ما فيه (وألحق الولد بأمه) الملاعنة لتحقق كونه منها فترثه ويرثها (قال) مالك في جواب سؤال يحيى (نعم) حدثني نافع، وهو حرف تصديق في الإثبات قائم مقام الجواب. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٧]، والبخاري [٥٣١٥]، وأبو داود [٢٢٥٩]، والترمذي [١٢٠٣]، والنسائي [٦/ ١٧٨]، وابن ماجه [٢٠٦٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٣٦٣٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (قالا) أي قال أبو أسامة

<<  <  ج: ص:  >  >>