[١٩٦ - (٧) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم]
٧٤٢ - (٣٤٦)(٨)(حدثني يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني فهو بمعنى أخبرني مالك (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عطاء بن يزيد الليثي) من أنفسهم أبي يزيد المدني، وثقه النسائي وابن المديني وقال النسائي: شامي ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة، من (٣) مات سنة (١٠٧)(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان، له ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء) أي الأذان (فقولوا) أي وجوبًا أو ندبًا على الخلاف الآتي قولًا (مثل ما يقول المؤذن) أي مثل قول المؤذن، فما مصدرية، قال ابن الملك: المراد بالمماثلة هنا المشابهة في مجرد القول لا في صفته كرفع الصوت اهـ. وكذا مثل قولِ المقيم أي إلا في الحيعلتين فيقول بدل كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي قريبًا تقييده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى، وإلا في التثويب في الصبح فيقول بدل كل من كلمتيه صدقت وبررت، قال في الكفاية لخبر ورد فيه، وإلا في قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها، وإلا إن كان في الخلاء أو يجامع فلا يجيب في الأذان، ويكره في الصلاة فيجيب بعدها، والأمر في قولوا ليس للوجوب خلافًا لصاحب المحيط من الحنفية وابن وهب من المالكية فيما حكي عنهما.