وعبارة المفهم هنا: قال الطحاوي: واختلف في حكمه فقيل واجب وقيل مندوب إليه، والصحيح أنه مندوب وهو الذي عليه الجمهور ثم هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ واختلف في الحد الذي يحاكى فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأخيرين أم لآخر الأذان؟ فنقل القولان عن مالك ولكنه في القول الآخر إذا حيعل المؤذن يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الأم (أي في أصل صحيح مسلم) وكما رواه أبو داود [٥٢٧] من حديث عمر، والبخاري [٦١٣] من حديث معاوية، واختلف في المصلي هل يحاكي المؤذن وهو في الصلاة؟ فقيل يحاكيه في الفريضة والنافلة، وقيل لا يحاكيه فيهما وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة وقيل يحاكيه في النافلة خاصة وبه قال الشافعي، والثلاثة الأقوال في مذهبنا، قال المطرزي (هو محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب أحد أئمة اللغة توفي (٣٤٥) له تصانيف كثيرة) في كتاب اليواقيت وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها أي نحتت سبعة وهي بسمل إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وسبحل إذا قال: سبحان الله، وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حي على الفلاح، ويجيء على القياس الحيصلة إذا قال حي على الصلاة، ولم يذكر غيره، وحمدل إذا قال: الحمد لله، وهلل إذا قال: لا إله إلا الله، وجعفل إذا قال: جُعِلْتُ فداك، وزاد الثعالبي: الطَبْقَلَة إذا قال: أطال بقاءَك، والدَّمْعَزةَ إذا قال: أدام الله عِزَّك، وقيل: قِيَاسُ المطرزيِّ: الحَيصلةَ على الحيعلةِ غَيرُ صحيح بل الحيعلةُ تُطلق على حي الفلاح، وحي على الصلاة. وإنما هي مِنْ قوله حي على كذا فقط، ولو كان على قياسه في الحيعلة لكان الذي يقال في حي على الفلاح الحيفلة وهذا لم يُقَلْ، والبابُ مسموع لأنه نَحْتٌ "قلْتُ" إلا إِن قلنا إنه نَحْتٌ موَّلد فيصح اهـ مفهم.
وعبَّر بالمضارع في قولِه ما يقول دون الماضي إشارة إلى أن قول السامع يكون عقب كل كلمة مثلها لا الكل عند فراغ الكل ويؤيده حديث النسائي عن أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها فسمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت فلو لم يجبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل قاله في المجموع بحثًا، وهل إذا أذن مؤذن آخر يجيبه بعد إجابة الأول أم لا؟ قال النووي: لم أر فيه شيئًا لأصحابنا، وقال في المجموع: المختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول