١١٥٩ - (٥٣٠)(١٨٩)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي أبي عبد الله المدني (عن ابن شهاب) الزهري المدني (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام) حالة كونه (يصلي جاءه الشيطان فلبس) بتخفيف الباء الموحدة المفتوحة من باب ضرب وبتشديدها، وعلى كل حال معناه خلط، ومنه قوله تعالى:{وَلَلَبَسْنَا عَلَيهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} وأما لبس الثوب فهو من باب علم، ومنه قوله تعالى:{وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} أي فخلط (عليه) صلاته وهَوَّشَهَا عليه وشَكَّكَهُ فيها (حتى لا يدري) ولا يعلم (كلم) أي أيَّ عدد (صلى) من ركعات صلاته أصلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا، وكم هنا استفهامية بمعنى أي عدد أي حتى لا يدري جواب كم صلى من ركعاته (فإذا وجد ذلك) الشك (أحدكم) من نفسه ولم يدر هل صلى ثلاثًا أم أربعًا (فلـ) يبن علي يقينه الذي هو الثلاث وليأت برابعة و (يسجد سجدتين) في آخر صلاته (وهو جالس) جبرًا للشك وبهذا البناء قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور قالوا متى شك في صلاته هل صلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملًا بحديث أبي سعيد الخدري الآتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعا فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إِتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" قالوا فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة المذكور فيحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في