[٦٥٩ - (٣) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ]
٠٧٦ ٥ - (١٩٥٧)(٢٣)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ (عن عائشة) أم المُؤْمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (البتع) أهو حرام أم لا؟ والبتع بكسر الموحدة وسكون الفوقية ثم عين مهملة، وقال الجوهري ويقال فيه أَيضًا بفتح التاء الفوقانية كقمع وقمع وهو نبيذ العسل وكان شراب أهل اليمن ولم أر من ذكر اسم هذا السائل، وقال في تنبيه المعلم: وفي (م) ما يرشد إلى أن السائل هو أبو موسى الأَشْعريّ اهـ يعني حديث أبي موسى الأَشْعريّ الآتي (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل (كل شراب أسكر فهو حرام) خمرًا كان أو غيره وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وفيه أنَّه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه اهـ نووي، ونظير هذا الحديث حديث (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) واستدل الجمهور بحديث الباب على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام، واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر منه حرام والراجح مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [٦/ ١٩٠] والبخاري [٥٥٨٥] وأبو داود [٣٦٨٢] والتِّرمذيّ [١٨٦٣] والنَّسائيّ [٨/ ٢٩٨] وابن ماجه [٣٣٨٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: