الله عليه وسلم الانتباذ (في الجر غير المزفت) أي غير المطلي بالزفت، وهذا محمول على أنَّه رخص فيه أولًا ثم رخص لهم في جميع الأوعية كما هو في حديث بريدة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ في الأشربة [٥٥٩٣] وأبو داود في الأشربة [٣٧٠٠].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة عشر حديثًا الأول حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلالث متابعات، والثاني حديث أبي سعيد الخُدرِيّ ذكره للاستشهاد به وذكر فيه أربع متابعات، والثالث حديث أبي قتادة ذكره للاستشهاد به وذكر فيه خمس متابعات، والرابع حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد، والسابع حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثامن حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والتاسع حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والعاشر حديث ابن عباس الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلالث متابعات، والحادي عشر حديث أبي سعيد الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثاني عشر حديث ابن عمر وابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث عشر حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث عشرة متابعة، والرابع عشر حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس عشر حديث بريدة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والسادس عشر حديث عبد الله بن عمرو ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.