للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

ــ

الحكم الأنصاري أبي الفضل المدني، صدوق، من (٦) (عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي المصري، ثقة، من (٥) (عن مرثد بن عبد الله) الحميري (اليزني) بفتحتين نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير أبي الخير المصري، ثقة فقيه، من (٣) (عن عقبة بن عامر) الجهني المصري الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذه الأسانيد الأربعة كلها من سداسياته، الأول منها رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان بغداديان وواحد مدني، والثاني منها رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، والثالث منها رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، والرابع منها رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد مدني (قال) عقبة بن عامر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط) وأولاه وأليقه من غيره (أن يوفى به) أي بالوفاء به، فهو مفعول أحق على تأويل المصدر، وفيه حذف الجار من أن قياسًا مطردًا، وسها ملا علي في جعله بدلًا من الشرط، وقوله: (ما استحللتم به الفروج) خبر إن والمراد بما يستحل به الفروج المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع قال ابن الملك في المبارق: مثل أن يتزوج امرأة على ألف إن أقام بها في بلدها وعلى ألفين إن أخرجها، وما قاله بعض الشراح من أنه يدخل فيه كل ما دعا المرأة إلى الرغبة في الزوجية مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو ضعيف لأن ما تحرم به الفروج وتستحل بسببه هو المهر فما يتعلق به من الشرط يكون أليق بالوفاء دون غيره، وفي قوله: (أحق الشرط) إشارة إلى أن كل مشروط في حق النكاح لا يجب الوفاء به اهـ والمعنى إن الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم أحقها بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق، قال القاضي: المراد بالشروط ها هنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة والكسوة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه، وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، قال الحافظ: وأما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسميه الحلوان فقيل هو للمرأة مطلقًا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد، وقيل هو

<<  <  ج: ص:  >  >>