للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَابِتُّوا نِكَاحَ هذِهِ النِّسَاءِ. فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، إلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

ــ

الآية ولا تفسخوا الحج إلى العمرة لأن ذلك خاص بالصحابة، قال القرطبي: أيضًا ولا معنى لقول من قال إن اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي الجمع بين الحج والعمرة في عام واحد وسفر واحد وبين غيرها من الإفراد والقرآن لأنه لو كان اختلافهما في ذلك لكان استدلال عمر ضائعًا إذ كان يكون استدلالًا في غير محله غير أنه لما كان لفظ المتعة يطلق عليهما بالاشتراك خفي على كثير من الناس، وكذلك يصلح هذا اللفظ لمتعة النكاح ولذلك ذكرهما جابر عن عمر في نسق واحد، وكان ابن عباس أيضًا خالف في متعة النكاح ولم يبلغه ناسخها على ما يأتي في النكاح إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم، وقول جابر في الرواية الآتية (فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما) هذا يدل على أن إجماع الصحابة انعقد على ترك العمل بتينك المتعتين وأن تينك خاصتان بهم ممنوعتان في حق غيرهم كما قال أبو ذر.

وقول عمر (إن القرآن قد نزل منازله) أي استقرت أحكامه وثبتت معالمه فلا يقبل النسخ ولا التبديل بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك أن متعة الحج قد رفعت لما أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة ومتعة النكاح أيضًا كذلك لما ذكر الله شرائط النكاح في كتابه وبيَّن أحكامه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها شيء ولا يغير.

(و) قال عمر أيضًا (أبتوا نكاح هذه النساء) اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة أي اقطعوا نكاحهن وأبدوه ولا تقيدوه بمدة كشهر أو شهرين أمر من الإبتات، يقال بت وأبت بمعنى قطع وهذا منه أمر وتهديد ووعيد شديد لمن استمر على ذلك النكاح بعد هذه التقدمة والإعلان، قال النواوي: ومتعة النكاح هي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحًا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة، وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه، ثم قال عمر (فلن أوتى) بالبناء للمفعول (برجل نكح امرأةً) مؤجلًا نكاحها (إلى أجل) معلوم أو مجهول (إلا رجمته بالحجارة) على جهة التغليظ، وظاهره أنه كان يرجمه

<<  <  ج: ص:  >  >>