لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ نكاح المتعة، ثم إنه تقدم بهذا البيان الواضح والتغليط الشديد فكأنه لو أتي بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور لحكم له بحكم الزاني المحصن ولم يقبل له اعتذارًا بجهل ولا غيره، قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج في عام واحد وسفر واحد من غير المكي، قال غيره: عليه كافة فقهاء الأمصار، وروي عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه، ورأى أن على المعتمر في أشهر الحج هديًا حج أو لم يحج، وروي عنه إسقاط شرط العمرة في أشهر الحج، وقال: إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدي، وهذان القولان شاذان لم يقل بهما أحد من العلماء غيره اهـ من المفهم، وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
[تتمة] قال المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها، وقال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصًا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها من زجرهم عما كانوا عليه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأقبح الذنوب هذا كلام القاضي. (قلت) والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسئلة مستوفاةً كذا في شرح النووي.
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٢٨٢٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الأنصاري مولاهم أبو عثمان الصفار البصري، قال العجلي: ثقة ثبت، من كبار العاشرة